ما هي حجية المستندات الإلكترونية في القضاء المصري في الدعاوي المدنية والتجارية؟

تعريف  المستند الإلكتروني (المحرر الإلكتروني): عرفه المشرع المصري  في القانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٤ بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني بأنه: رسالة تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة.

حجية المستندات الإلكترونية في القضاء المصري في الدعاوي المدنية و التجارية:

نظم القانون رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٤بشأن تنظيم التوقيع الالكتروني  في مادته رقم (١٥) حجية تلك المستندات واعتبارها ذات الحجية المقررة  للمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، حيث نصت تلك المادة علي ان :

“للكتابة الالكترونية والمحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة في المحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في القانون وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون “، وعليه فإنه لن يعتد بالمحررات الإلكترونية إلا إذا استوفت الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٠٥.

حيث نصت اللائحة التنفيذية لهذا القانون في مادتها رقم (٨) علي ان :

مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في القانون، تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية الرسمية أو العرفية إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية:

(أ ) أن يكون متاحاً فنياً تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية وأن تتم هذه الإتاحة من خلال نظام حفظ إلكتروني مستقل.

(ب) أن يكون متاحاً فنياً تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر.

(ج ) في حالة إنشاء وصدور الكتابة الإلكترونية فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات.

وعلي ذلك اذا توافرت تلك الشروط حاز المستند الإلكتروني علي حجية المستند الرسمي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *